الجمهورية العربية السورية

القانون رقم / 5  /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة في تاريخ 3  /  2 /  1433هـ        الموافق في  29  /  12 / 2011م

يصدر ما يلي:

المادة 1 :

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها :

 الهيئة: هيئة التخطيط والتعاون الدولي

المعهد: معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي

مجلس الإدارة: مجلس إدارة معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي

رئيس مجلس الإدارة : رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

العميد : عميد معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.

المجلس العلمي: هو مجلس المعهد الذي يمارس صلاحيات مجلس الجامعة ومجلس الكلية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

قانون تنظيم الجامعات: هو قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم / 6 / للعام 2006 وتعديلاته.

المادة 2:

يحدث في الجــمهورية العربيـــة الســـوريـة معهد علمي يسمى                   معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري يرتبط برئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي مقره مدينة دمشق أو ريفها, ويمكن إحداث فروع له في المحافظات بقرار من رئيس هيئة التخطيط و التعاون الدولي بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

 

المادة 3:

 

الأهداف:

 يهدف المعهد إلى:

1ـ التأهيل المستمر للموارد البشرية وبناء القدرات الوطنية في مجال التخطيط الاقتصادي والاجتماعي من خلال :

أ. إحداث برنامج ماجستير التأهيل والتخصص في التخطيط الاقتصادي  والاجتماعي يكون متوافقاً مع متطلبات مجلس التعليم العالي.

ب. إقامة دورات التدريب والتأهيل في مجالات التخطيط الاقتصادي والاجتماعي تستجيب للاحتياجات المحلية وتزود الفنيين في الوزارات والجهات العامة والخاصة بالأساليب الملائمة لبيئة قطاع الأعمال وتنمية المجتمعات المحلية.

ج. تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تتناول قضايا  التخطيط الاقتصادي و الاجتماعي, والمشاركة بالمؤتمرات والندوات المحلية والدولية ذات الصلة.

2ـ مساعدة الحكومة والوزارات المعنية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي في وضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال:

أ‌.        تقديم الدعم الفني لهيئة التخطيط والتعاون الدولي في إعداد الخطط والسياسات الكلية والقطاعية وخطط التنمية الإقليمية و المساعدة في وضع الاستراتيجيات التنموية.

ب‌.    القيام بدور الاستشاري للهيئة عن طريق إعداد الدراسات والأبحاث التي تحتاجها الخطط والسياسات والبرامج والمشاريع التنموية المعتمدة والمقترحة.

ج‌.      القيام بدور بيت وطني للخبرة يستجيب لإعداد الأبحاث والدراسات        التطبيقية وتقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تطلبها الحكومة والوزارات والجهات المختلفة.

د‌.        التعاون مع القطاعين العام والخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

هـ. التعاون مع المعاهد ومراكز الأبحاث والهيئات العلمية المحلية والعربية والعالمية.

المادة 4:

أ‌.        يقبل للدراسة في درجة ماجستير التأهيل والتخصص الطلاب السوريون والعرب والأجانب من حملة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها وفقاً للأنظمة الصادرة عن مجلس التعليم العالي.

ب‌.     يمنح المقبولون من العاملين المرشحين من الجهات العامة إجازة دراسية بكامل الراتب طيلة مدة الدراسة أو الدورة التدريبية، وتخضع هذه الإجازة إلى نظام خاص تتضمنه اللائحة الداخلية للمعهد.

المادة 5:

أ. يمنح المعهد شهادة ماجستير التأهيل والتخصص في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي للدارسين فيه لمدة لا تقل عن سنتين وفق الخطة الدراسية المعتمدة من مجلس التعليم العالي.

ب .  يمنح المعهد وثيقة تدريب لخريجي دورات التدريب والتأهيل.

ج . يستفيد حاملوا ماجستير التأهيل والتخصص من العاملين في الدولة من العلاوة المنصوص عليها في المادة / 13 / من القانون رقم / 50 / لعام 2004.

المادة 6:

 يكون للمعهد موازنة مستقلة تصدر بقرار من رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي بناءً على اقتراح مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير المالية تدخل فيها بكامل إيراداته ونفقاته ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي وتشكل وحدة حسابية مستقلة.

المادة 7:

 تتكون إيرادات المعهد من :

1.       الإعانة المخصصة للمعهد سنوياً في الموازنة العامة للدولة.

2.      الرسوم الدراسية السنوية المستوفاة من الطلبة الدارسين في المعهد، بالإضافة إلى الرسوم التي تدفعها الجهات العامة المرشّحة لعامليها للدراسة في المعهد.

3.      الإيرادات الناتجة عن نشاطاته في التدريس والتدريب والبحث والاستشارات والتي تستوفى وفق النظام المالي للمعهد.

4.      المنح والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة وأي إيرادات أخرى تتحقق وتسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

5.      الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة من إيرادات المعهد.

المادة 8:

أ‌.        يتولى الإشراف على إدارة المعهد مجلس إدارة يصدر قرار تشكيله عن رئيس مجلس الوزراء ويتألف من:

1-    رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي                                رئيساً

2-    ممثل وزير التعليم العالي                                           عضواً                     

3-    ممثل وزير الاقتصاد والتجارة                                      عضواً                   

4-    ممثل وزير المالية                                                  عضواً                

5-    ممثل وزير الصناعة                                               عضواً

6-    ممثل وزير الزراعة و الإصلاح الزراعي                          عضواً

7-    ممثل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل                             عضواً                       

8-    عميد المعهد                                                       عضواً                            

9-    ممثل عن كل من غرف الصناعة و التجارة                        عضواً

10- نائب عميد المعهد                                               عضواً مقرراً
  ب. يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.

ج. يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر و يجتمع بدعوة من رئيسه عند الضرورة.

  د. تحدد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة في النظام المالي للمعهد.

المادة 9:

يمارس مجلس إدارة المعهد المهام الآتية:

1-     رسم السياسات العامة للمعهد

2-     مراقبة سير الأعمال التدريسية والبحثية والاستشارية في المعهد.

3-     اقتراح النظام المالي واللائحة الداخلية للمعهد.

4-     اقتراح الموازنة السنوية للمعهد.

5-     قبول الهبات والمساعدات المقدمة من الهيئات الوطنية والأجنبية والدولية وفق الأنظمة النافذة.

6-     المصادقة على التقرير السنوي المعد من قبل عميد المعهد عن سير العملية التدريسية والبحثية والاستشارية في المعهد.

المادة10:

يتولى رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي صلاحيات الوزير المختص بالنسبة للعاملين في المعهد كافة.

المادة11:

أ.  يتكون المجلس العلمي من:

1-  عميد المعهد                                                     رئيساً                        

2- نائب عميد المعهد                                                عضواً                        

3- رؤساء الأقسام العلمية في المعهد                                            أعضاء                 

4 - ممثل عن وزارة التعليم العالي– من أعضاء هيئة التدريس       عضواً           يسميه وزير التعليم العالي.

5- ممثل عن طلبة الماجستير في المعهد                             عضواً             6- أمين المعهد                                                            عضواً ومقرراً          

ب. يصدر رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي قرار تشكيل المجلس العلمي.

ج.  يمارس المجلس العلمي للمعهد الاختصاصات التي يمارسها مجلس الجامعة ومجلس الكلية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات  ولائحته التنفيذية كما يمارس الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحداث المعهد وعلى وجه خاص :

1-    اقتراح الخطط الدراسية والتدريبية والبحثية وتحديد مجالات الدراسات والأبحاث والاستشارات في المعهد.

2-    اقتراح تعيين وندب ونقل أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي من وإلى المعهد.

3-    اقتراح قبول الهبات والمساعدات المقدمة من الهيئات الوطنية والأجنبية والدولية وفق الأنظمة النافذة.

4-    الموافقة على التقرير السنوي المعد من قبل عميد المعهد حول سير العملية التدريسية والبحثية في المعهد.

5-    الموافقة على التعاقد مع الخبراء السوريين والعرب والأجانب وتحديد أجورهم وتعويضاتهم وفق أحكام النظام المالي للمعهد.

6-    الموافقة على العقود الاستشارية والبحثية التي يبرمها المعهد مع الجهات المختلفة.

7-    إقرار أعداد المقبولين للدراسة في المعهد .

8-    التصديق على قرارات تخرج الطلاب .

9-    اقتراح الموافقة على الاتفاقيات التي يعقدها المعهد مع المعاهد والمراكز البحثية المحلية والأجنبية.

د. يجتمع المجلس العلمي للمعهد مرتين في الشهر على الأقل ويمكن أن يجتمع بدعوة من رئيسه عند الضرورة.

هـ. تحدد تعويضات أعضاء المجلس العلمي في النظام المالي للمعهد.

المادة12:

يدير المعهد عميد يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ويكون من بين أعضاء هيئة التدريس في المعهد أو من بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية السورية على أن يكون بمرتبة أستاذ مساعد على الأقل ولمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحتفظ بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية ويتقاضى التعويضات المنصوص عليها في النظام المالي للمعهد.

المادة13:

يمارس عميد المعهد المهام الآتية:

1-     يكون عميد المعهد عاقداً للنفقة وآمراً للصرف.

2-     التعاقد مع الخبراء السوريين والعرب والأجانب للتدريس والتدريب والبحث وفق القوانين والأنظمة النافذة وبعد موافقة المجلس العلمي للمعهد.

3-      يمثل المعهد أمام الجهات القضائية والإدارية, ويتولى إقامة الدعاوى باسم المعهد والتنازل عنها وتوكيل الغير و إقرار المصالحة والتحكيم .

4-     ممارسة بقية الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجامعة وعميد الكلية وفق الأنظمة المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

المادة14:

أ. يكون لعميد المعهد نائب يعين بقرار من رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي من بين أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد أو الجامعات الحكومية السورية  لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة وبناءً على اقتراح عميد المعهد ويمارس الصلاحيات والمسؤوليات التي يكلفه بها عميد المعهد، ويتقاضى التعويضات المنصوص عليها في النظام المالي للمعهد.

 ب. يكون للمعهد أمين يعين بقرار من رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي بناءً على اقتراح العميد ويتولى أمانة المجلس العلمي للمعهد ويمارس صلاحيات ومسؤوليات أمين الجامعة ويتقاضى التعويضات المنصوص عليها في النظام المالي للمعهد.

ج. يكون في المعهد أقسام علمية يعين رؤساؤها  بقرار من رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي بناء على اقتراح العميد من بين أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد أو الجامعات الحكومية السورية لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ويتقاضون التعويضات المنصوص عليها في النظام المالي للمعهد.

المادة15:

يعين في المعهد أعضاء هيئة تدريس وأعضاء هيئة فنية وتطبق على هؤلاء الأحكام المطبقة على أعضاء هيئة التدريس والهيئة الفنية في الجامعات الخاصة من حيث قواعد التعيين و الترفيع العلمي.

المادة16:

 تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس التعليم العالي وتتضمن بشكل خاص الآتي:

-          معالجة وتسوية أوضاع خريجي المعهد من حملة شهادة الدبلوم في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي بغرض الحصول على شهادة الماجستير.

-          الخطة الدراسية ونظام الدراسة في المعهد .

-          تحديد الأقسام العلمية.

-          الأحكام الناظمة للامتحانات.

-          قواعد قبول الطلبة الدارسين السوريين والعرب والأجانب.

-          نظام دورات التدريب والتأهيل والبحث والاستشارات.

المادة17:

يصدر النظام المالي للمعهد بقرار من رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبالاتفاق مع وزارة المالية ويتضمن بصورة خاصة الآتي :

  •  الرسوم الدراسية التي يتقاضاها المعهد من الطلاب الدارسين فيه .
  •  رسوم الدورات التدريبية التي تستوفى من المتدربين المشاركين في هذه الدورات .
  •  أجور البحوث والدراسات والاستشارات المقدمة للغير .
  •  المبالغ الواجب استيفاؤها بحكم ما يقوم به المعهد من أنشطة أخرى.
  •  تحديد التعويضات والحوافز والمكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية و للعاملين بالمعهد من جميع الفئات والمتعاقد معهم وأسس منحها.

المادة18:

يصدر الملاك العددي للمعهد بمرسوم.

المادة19:

يحل المعهد المحدث بموجب أحكام هذا القانون محل معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات وما يملك من موجودات ثابتة وآليات، كما يعتبر جميع العاملين في معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية منقولين حكماً إلى المعهد بنفس وظائفهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل، كما يحتفظ العاملون المؤقتون بأوضاعهم الحالية لحين إنهاء عقودهم أو تجديدها حسب الأصول.

المادة20:

يستمر العمل بالأنظمة المطبقة حالياً لحين صدور اللائحة الداخلية والنظام المالي للمعهد.

المادة21:

 تنتقل الإعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة لمعهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى المعهد بقرار من وزير المالية.

المادة22:

 في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية يطبق على العاملين القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50 / لعام 2004.

المادة23:

ينهى العمل بأحكام  المرسوم التشريعي رقم / 5 / تاريخ 12 / 1 / 1966 وتعديلاته.

المادة24:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في  13  /     2   /1433 هـ الموافق   8 /    1  /2012  م

 

                                                

                                           رئيــس الجـمهـوريــة

                                                بشــار الأســد